النظام الداخلي للمكتبة

النظام الداخلي للمكتبة :

تقدم المكتبة خدماتها لجميع فئات القراء من طلبة و أساتذة وباحثين وموظفين ، بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم في إطار الاحترام الكامل للائحة النظام الداخلي للمكتبة المتضمن مايلي:

المادة 01: الدخول إلى المكتبة وجميع مرافقها ومصالحها والاطلاع على المراجع يخص سوى القراء المسجلين فقط ،وبطاقة المكتبة المسلمة وثيقة شخصية لا يمكن إعارتها لأي كان ويجب إظهارها عند كل طلب .

المادة 02: مواقيت عمل المكتبة ثابتة خلال كل سنة جامعية ويمكن تغيير هذه المواقيت مؤقتا خلال السنة الجامعية للتأقلم مع متطلبات السنة الجامعية أو في حالة القيام بالعمليات الفنية أو أشغال أخرى بمرافق المكتبة ،وأي تغيير يتم الاعلان عنه مسبقا .

مواقيت فتح بنك الإعارة تكون من :9:00 إلى 11:30 صباحا ومن 13:30 إلى 15:30 مساءا.

المادة 03: على القراء إحترام حرم المكتبة وجميع مرافقها من خلال الالتزام بما يلي :

  • الالتزام بالهدوء والسكينة داخل المكتبة .
  • عدم إستعمال الأجهزة المزعجة داخل قاعات المطالعة .
  • إستعمال الهاتف النقال والحاسوب إلا في أغراض علمية .
  • عدم التدخين و الأكل داخل مرافق المكتبة .
  • منع الألعاب الجماعية .
  • عدم الكتابة على الطاولات وإلحاق الضرر بالمرافق والتجهيزات .
  • عدم إتلاف الكتب ومختلف المراجع (بقطع صفحات أو إزالة الأغلفة أو الكتابة ووضع العلامات على الصفحات …).
  • عدم تغيير وتحريك مكان المقاعد والتجول والتجمهر داخل قاعة المطالعة .

          المادة 04: بالنسبة للإستعارة الخارجية تكون كما يلي:

  • المؤلفات المستعارة بالنسبة للطلبة و الأساتذة لا تتجاوز ثلاثة نسخ .
  • تمنع من الإستعارة الخارجية كل من(الكتب ذات نسخة واحدة ،القواميس و المعاجم ،الدوريات )
  • لايتجاوز عدد الكتب المخصصة للتصفح خمسة نسخ .
  • لايتجاوز عدد الكتب المخصصة للاعارة الخارجة  ثلاثة نسخ سواءا بالنسبة للطلبة أو الأساتذة .
  • تحديد المدة القصوى للإعارة الخارجية كما يلي :
  • أسبوع بالنسبة للطلبة .
  • أسبوعان بالنسبة للأساتذة .

مع إمكانية تجديد المدة حسب متطلبات القراء شريطة أن لا يكون الكتاب موضع طلب .

المادة 05: كل قارئ يتجاوز المدة القانونية للإعارة المذكورة في المادة السابقة  يتعرض لعقوبة الإقصاء من خلال سحب بطاقة القارئ وذلك حسب مدة التأخر . وتقدم قائمة الأساتذة الذين لم يعيدو الكتب المستعارة إلى المكتبة في الموعد المحدد لهم إلى عمادة الكليات التابعين لهم لإتخاذ الاجراءات الضرورية.

المادة 06: يلزم كل مستفيد من خدمات المكتبة باحترام لوائح هذا النظام .

زر الذهاب إلى الأعلى